أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل يجوز كتاب اسم الميت على حجر عند القبر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل يجوز كتاب اسم الميت على حجر عند القبر
معلومات عن الفتوى: هل يجوز كتاب اسم الميت على حجر عند القبر
رقم الفتوى :
6842
عنوان الفتوى :
هل يجوز كتاب اسم الميت على حجر عند القبر
القسم التابعة له
:
أحكام المقابر
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل يجوز كتاب اسم الميت على حجر عند القبر أو كتابة آية من القرآن في ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز كتاب اسم الميت على حجر عند القبر أو على القبر؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك [كما في "سنن الترمذي" (4/6)، و"سنن النسائي" (4/86)، وكذلك "سنن ابن ماجه" (1/498)، و"مستدرك الحاكم" (1/370)؛ كلهم من حديث جابر رضي الله عنه.]، حتى ولو آية من القرآن، ولو كلمة واحدة، ولو حرف واحد؛ لا يجوز.
أمَّا إذا علَّم القبر بعلامة غير الكتاب؛ لكي يُعرف للزِّيارة والسَّلام عليه، كأن يخطَّ خطًّا، أو يضع حجرًا على القبر ليس فيه كتابة، من أجل أن يزور القبر ويسلِّم عليه؛ لا بأس بذلك.
أمَّا الكتابةُ؛ فلا يجوز؛ لأنَّ الكتابة وسيلة من وسائل الشِّرك؛ فقد يأتي جيلٌ من الناس فيما بعد، ويقول: إنَّ هذا القبر ما كُتِبَ عليه إلا لأنَّ صاحبه فيه خيرٌ ونفعٌ للناس، وبهذا حدثت عبادة القبور.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: